تقدَّم من ذنبه1“ [2].
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا قال الإمام: {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقال: آمين. فوافق آمين أهل الأرض، آمين أهل السماء، غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ومثل من يقول: آمين، كمثل رجل غزا مع قوم فاقترعوا، فخرجت سهامهم، ولم يخرج سهمه. فقال: لِمَ لَمْ يخرج سهمي؟ فقيل: إنك لم تقل: آمين” [3].
وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه لا يدعه، ويحضهم. وسمعت منه في ذلك خيراً [4].
1) الأمر بالتأمين، وأنه سبب لإجابة الدعاء.
فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا صليتم، فأقيموا
(تنبيه) قال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/239: (تنبيه: ذكر الغزالي في الوسيط، وفي الوجيز زيادة “ما تقدّم من ذنبه وما تأخر “. قال ابن الصلاح: وهي زيادة ليست بصحيحة. وليس كما قال، كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك) . [2] متفق عليه. أخرجه البخاري في الأذان، باب فضل التأمين (112) 1/190، ومع الفتح 2/266 (781) ، ومسلم في الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين 4/129. [3] أخرجه أبو يعلى 11/296 (6411) ، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 1/195 (736) ، وابن كثير في تفسيره 1/33، عن ابن مردويه، والطيالسي ص 336 (2577) بنحوه مختصراً. ليس فيه “ ومثل من لا يقول..”. [4] أخرجه البخاري في الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين (111) 1/189، تعليقاً مجزوماً به إلى نافع. قال ابن حجر في فتح الباري 2/263: (وصله عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا نافع: “ أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ختم أم القرآن. قال: آمين. لا يدع أن يؤمّن إذا ختمها، ويحضهم على قولها “) . وقال ابن حجر في مناسبة أثر ابن عمر: (مناسبة أثر ابن عمر من جهة أنه كان يؤمن إذا ختم الفاتحة، وذلك أعم من أن يكون إماماً، أو مأموماً) .