responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 164
التي يقع فيها بعض المصلين ... , فضلا عما جاء في بيان أحكامها وأفعالها في ثنايا تفسير الآيات وشروح الأحاديث, أو ما أورده الفقهاء في مصنفا تهم.
فرأيت أن أدلي بدولي في جانب من تلك الجوانب التي لم أر من أفرد الحديث عنها [1]، مع أهميته واختلاف الناس فيه، بل اختلاف المذاهب الفقهية في ذلك، ألا وهو: التأمين عقب الفاتحة في الصلاة. وقد أشار في فهرس المغني[2], إلى مسائل التأمين, وأنها ثلاث: اثنتان منها في الصلاة, والثالثة خارجها. وهي:
1- التأمين عقب الفاتحة: للإمام، والمأموم، والمنفرد.
2- تأمين المأموم في القنوت.
3- التأمين عقب صلاة الاستسقاء, ويوم الجمعة والإمام يخطب, يدعو الإمام ويؤمّن الناس.
والتأمين شِعار الصلاة الجهرية، وإظهار لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم: “التأمين من زينة الصلاة كرفع اليدين الذي هو زينة الصلاة، واتباع للسنة، وتعظيم أمر الله” [3].
وقد اعتنى علماء السنة وأئمة الحديث والأثر بمسألة التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، فأفردوها بأبواب، وخصوها بتراجم، فمن ذلك صنيع البخاري في جامعه الصحيح، إذ عقد لها أربعة أبواب: ثلاثة منها في كتاب الأذان، وهي:

[1] من الرسائل والبحوث المتداولة, وقد ذكر صاحب كشف الظنون 1/425 عنوانا في الموضوع, وهو: التعيين في التأمين. لمحمد بن أبي بكر ابن أحمد المستشري. إلا أني لم أقف عليه.
[2] ص 582.
[3] الصلاة وحكم تاركها ص 206.
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست