اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 99
وجاء في حاشية الدسوقي: "والحاصل أن الدم إذا جرى بعد موجب خروجه وهو الذكاة كان مسفوحاً"[1].
فالدم المسفوح هو الدم المراق الجاري ومنه ذلك الذي يسيل من الحيوان المأكول اللحم ويخرج عند تذكيته [2].
حكم الدم عند الفقهاء
مذهب الحنفية: اتفق فقهاء الحنفية على أن المحرم من الدم إنما هو الدم المسفوح دون الدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح، لأنه طاهر لعدم وصفه بالمسفوح، وخرج عليه دم الأوزاغ[3] والدماء السائلة من جميع الحيوانات.
واختلفوا في حكم دم السمك فذهب أبو يوسف إلى أنه نجس خلافاً لأبي حنيفة ومحمد اللذين يقولان بطهارته.
فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... ودم الأوزاغ نجس؛ لأنه سائل، وكذا الدماء السائلة من سائر الحيوانات ... وأما دم السمك فقد روى عن أبي يوسف أنه نجس ... وعند أبي حنيفة ومحمد طاهر ... والدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر؛ لأنه ليس بمسفوح ... "[4].
مذهب المالكية: ذهب فقهاء المالكية إلى أن الدم المسفوح، وهو الدم الذي يجري بعد موجب خروجه وهو الذكاة الشرعية نجس، وأن الحكم بالنجاسة يشمل الدم [1] الدسوقي 1/52. [2] فتح القدير 2/172.
الدم غير المسفوح: فهو الذي يبقى في العروق بعد الذبح ومنه الكبد والطحال وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم وهو الذي لم يجر بعد موجب خروجه بذكاة شرعية. [3] الأوزاغ: جمع وزغ، وأنثاه وزغة، سام أبرص.
المصباح المنير للفيومي صفحة 657، القاموس المحيط للفيروز آبادي 1020. [4] الكاساني 1/60 - 62.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 99