اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 60
3- بالنسبة لعظم الفيل: فقد أضافه محمد بن الحسن إلى المنع، وقال بأنه لا يجوز بيعه والانتفاع به، وأنه في هذا شأنه شأن عظم الخنْزير.
وهناك قول للمالكية: أنه يجوز بيعه والانتفاع به بعد الصلق لا قبله.
وعلى هذا: انحصر الخلاف في عظم الميتة في مذهبين: أحدهما بالمنع والآخر بالجواز.
وهناك خلاف فرعي فيما يتعلق بعظم الخنْزير وعظم الفيل خاصة عند من قال بجواز الانتفاع بعظم الميتة وذلك في وجه استثناء عظم الخنْزير وعظم الفيل.
هذا: وقد بنى من منع بيع عظم الميتة هذا الحكم على القول بنجاسة أصل ذلك العظم والميتة فقد تنجس بنجاستها. واعتبروا هذا دليلاً لهم وهذا يسري على منع الحنفية لبيع عظم الخنْزير وإضافة محمد بن الحسن بيع عظم الفيل، في حين أن من قال بجواز بيع عظم الميتة فقد بنى هذا الجواز على القول بطهارته كما هو الحال عند الإمام أحمد في رواية له ومقابل المشهور عند المالكية وعلى قول من لم يشترط طهارة المبيع كالحنفية والاكتفاء بماليته.
والذي يترجح لدي من هذا الخلاف: ما ذهب إليه الحنفية من القول بجواز بيع عظم الميتة والانتفاع به ما عدا عظم الخنْزير بناءً على ما ترجح من قولهم - [1] بشأن طهارته - وعلى هذا فلا مانع من اعتبار عظم الميتة محلاً للتصرفات المالية ومنها البيع والاتجار فيه شأنه في هذا شأن باقي الطاهرات المباحة، خاصة لو كان في هذه العظام نفع للعباد، وذلك لأن المقرر شرعاً أن كل ما فيه مصلحة ونفع للعباد لا يمنعه الشرع بل يسهل طرق التعامل فيه طالما أنه غير محظور شرعاً، مع مراعاة الاستثناء الخاص بالنسبة لعظم الخنْزير وجميع أجزائه حيث استثنى ذلك في إباحة الانتفاع والتداول بالبيع ونحوه، وذلك لنجاسة عينه المقرر بالكتاب والسنة، وهذا الذي ترجح هنا هو أصل مذهب الحنفية الذي أوقف استثناء المنع من البيع عند عظم الخنْزير باعتبار [1] راجع: صفحة 68.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 60