responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 51
الجزء بعد النص على الكل، لأنه لا يلزم من الحكم على الكل الحكم على الجزء ... "[1].
مذهب الشافعية: قالوا إن عظم الميتة ونحوه، كالقرن، والحافر، ونحوهما، يأخذ حكم ميتته، أي إنه نجس بنجاسة تلك الميتة وذلك لأن الأصل عندهم في هذا هو أن حكم الجزء المنفصل بعد الموت حكم ذات الميتة أي أنه على النجاسة بحسب الأصل، فعظم الميتة عند الشافعية نجس بنجاسة أصله.
وإن كانوا قد استثنوا من هذا الأصل شعر الميتة، وصوفها، وريشها، ووبرها من المأكول، حيث قالوا بالإجماع على أنه طاهر إذا انفصلت من الميتة بعد موتها.
فقد جاء في مغني المحتاج: " ... ودخل في نجاسة الميتة جميع أجزائها من عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك، لأن كلا منها تحلّه الحياة، ودخل في ذلك ميتة دود نحو خل وتفاح فإنها نجسة ... والجزء المنفصل من الحيوان الحي ومشيمته كميتته أي ذلك الحي إِنْ طَاهِراً فطاهر وإن نجساً فنجس لخبر "ما قطع من حي فهو ميتة" [2] ... فالمنفصل من الآدمي، أو السمك، أو الجراد، طاهر، ومن غيرها نجس، وسواء في المشيمة: -وهي غلاف الولد- مشيمة الآدمي وغيره. أما المنفصل من بعد موته، فحكمه حكم ميتته، بلا شك، إلا شعر أو صوف أو ريش أو وبر المأكول فطاهر بالإجماع ... "[3].
فمناط الحكم عند الشافعية: أن الجزء المنفصل من الميتة يأخذ حكم ذات الميتة، وأنه يكون نجساً بنجاسة أصله، وقد استثنوا من ذلك الشعر والصوف والريش ونحوه.
مذهب الحنابلة: القول بنجاسة عظم الميتة وظفرها ونحو ذلك لأنها تنجس بموت

[1] المرجع السابق نفس الموضوع.
[2] الحديث أخرجه الإمام أحمد 5/218، وأبو داود برقم 2858، والترمذي 1/280 وقال: حديث حسن غريب، والحاكم 4/239 وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، والحديث حسنه الشيخ الألباني في غاية المرام برقم 41.
[3] الشربيني 1/114 - 115.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست