responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 478
الخلاصة
البيع مبادلة مال بمال وأركانه هي البائع والمشتري والمبيع والثمن والصيغة "الإيجاب والقبول" ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مالاً وأن يكون معلوماً للعاقدين موجوداً وقت العقد، والأعيان المحرمة هي الأعيان التي يمتنع بيعها إما لكونها نجسة العين أو متنجسة أو لأن في بيعها مظنة المفسدة أو لكرامتها وقدسيتها.
فالأعيان المحرم بيعها لنجاسة عينها هي الميتة والدم والخنزير والكلب والخمر وفضلات الآدمي وأرواث الحيوانات.
الميتة هي ما مات حتف أنفه أو لم يذكي ذكاة شرعية اجمع الفقهاء على حرمة بيعها، ويجوز بيع جلد الميتة بعد دبغه وكذا عظمها وشعرها، وصوفها ووبرها.
أما الدم المسفوح وهو المراق الجاري بعد موجب خروجه فمجمع على عدم بيعه أما الدم العالق بالعروق والمختلط باللحم بعد التذكية فالراجح أنه لا باس من تناوله مع اللحم لعدم إمكان التحرز منه.
أما الخنزير فنجس العين لا يجوز بيعه ولا بيع كافة أجزاؤه من عظم وجلد وشعر.
أما الكلب فقد اختلف الفقهاء بشأن بيعه والراجح ما ذهب إليه الجمهور من منع بيعه باستثناء كلب الحراسة والصيد والكلاب المدربة ونحوها.
أما الخمر فهي كل ما خامر العقل بالإسكار سواء أكان قليلاً أم كثيراً وسواء أكان من العنب أو من غيره فيحرم بيعها.
أما بالنسبة لفضلات الإنسان وأرواث الحيوانات، فالعذرة يحرم بيعها خالصة وجوز البعض بيعها مخلوطة بالتراب ونحوه بشرط أن يكون ما خلط بها هو الغالب.

اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست