اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 471
وفي المبحث الثالث: تناولت حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها، وانتهيت إلى رجحان القول بتحريم التداوي بالخمر، للنص على هذا، ولأنها رجس وأن الناس مأمورون باجتنابها، وهذا هو الأصل في المسألة. غير أنه إذا حصل اليقين أو غلبة الظن بأنه لا يمكن إنقاذ الحياة إلاَّ بهذا الدواء المحرم، مع التيقن بأن هذا الدواء الحرام يعد منقذاً للحياة عادة، فإنه لا مانع من التداوي به على هذا النحو بهذه الضوابط، أما بالنسبة لبيع الخمر فالراجح القول بحرمة بيع الخمر وجميع التصرفات الأخرى بشأنها، وأن هذا يسري بطبيعة الحال على جميع الأشربة المحرمة الأخرى كالنبيذ، ونقيع الزبيب، ونحو ذلك.
أما الفصل السادس: فقد تناولت فيه حكم بيع المتنجسات، والانتفاع بها، وأوضحت أن الراجح هو القول بجواز بيع الأدهان المتنجسة والانتفاع بها بناء على ما فيها من بعض المنافع التي تقوم بالمال، بشرط أن يعلم البائع المشتري بتنجيسه حتى يكون على بينة منه.
أما الباب الثاني: والمخصص لحكم الشرع في بيع ما نهى الشارع عن الانتفاع به، وقد اشتمل على ستة فصول تناولت فيها حكم بيع أواني الذهب والفضة، وبيع الأصنام والصور، وبيع آلات اللهو، وبيع المخدرات والمفترات، وبيع الإنسان الحر وأجزائه، وبيع الأشياء المحرمة لقدسيتها.
ففي الفصل الأول: تناولت بيع أواني الذهب والفضة.
وفي المبحث الأول: أوضحت حكم بيع أواني الذهب والفضة، ورجحت ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلون بحرمة استعمال الرجال والنساء ما اتخذ من الذهب والفضة في غير التحلي والتزين، وذلك لقوة ما استدلوا به، ولما في استعمالها من السرف والفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ورجحت القول بعدم صحة بيع أواني الذهب والفضة مطلقاً على نحو ما ذهب إليه الجمهور، وذلك تأسيساً على ما ترجح من القول بحرمة الاتخاذ والاستعمال لهذه في الأكل والشرب ونحو ذلك.
وفي المبحث الثاني: تناولت حكم المضبب بالذهب والفضة، وأوضحت أن
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 471