اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 467
الخاتمة
بعد أن وفقني الله تعالى لإتمام هذا البحث رأيت أن أعمل خاتمة تشتمل على ملخص لما ورد فيه؛ وقد تناولت في هذه الرسالة الموضوع في مقدمة وتمهيد وبابين.
أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومنهج البحث، وخطته.
أما الفصل التمهيدي: فتناولت فيه تعريف البيع لغة، واصطلاحاً، وانتهيت إلى ترجيح أن البيع عند علماء اللغة هو المبادلة وأنه ضد الشراء، ورجحت كون البيع في الاصطلاح عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرط خاص، لاستفادة ملك عين أو منفعة مؤيده، وبينت حكمة مشروعية البيع، وهي تحقيق المنافع بين العباد بالتوسعة عليهم، وأن أثر البيع هو ثبوت ملك في المبيع للمشتري، وثبوت ملك الثمن للبائع، ورجحت ما ذهب إليه الجمهور من أن أركان البيع هي: الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه "المبيع والثمن"، وقد اشترط الفقهاء شروطاً في المعقود عليه، وهي كونه مالاً مملوكاً للعاقد، مقدوراً على تسليمه، موجوداً حين العقد، معلوماً لكل من العاقدين.
وأوضحت أن الأعيان المحرمة تتنوع بحسب ما يعتريها من وصف، فهي قد تكون محرمة لنجاستها، وقد تكون محرمة لاتصال النجاسة بها، وقد تكون محرمة لغلبة المفسدة في بيعها؛ كما أنها قد تكون محرمة لكرامتها وقدسيتها.
والباب الأول: في النجاسات
واشتمل على تمهيد وستة فصول
وقد بينت في التمهيد: اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه.
أما الفصل الأول: ففي بيع الميتة – وفيه ثلاثة مباحث تناولت في
المبحث الأول: حكم بيع الميتة، وأوضحت أن الإجماع منعقد على منع بيع الميتة، لنجاستها، ولتحريم ثمنها، ولعدم ماليتها، وعدم إمكان الانتفاع بها.
وفي المبحث الثاني: تناولت حكم بيع أجزاء الميتة كأثر من الآثار المهمة لحكم بيع
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 467