responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 451
لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته فهو حرام أيضا للحديث، لأنه محل نجاسة في صلابته.
وقد تمسك الإمام مالك بعموم هذا الحديث، وقال هو الآخر بمنع وصل الشعر بأي شيء سواء كان شعر آدمي أو غيره أو صوفاً أو نحوه[1].
2- بما روي عن جابر بن عبد الله حيث قال "زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئاً"[2].
فهذا الحديث ظاهر في أنه لا يجوز أن تصل المرأة بشعرها شيئاً، فضلاً عن التدليس على الناس وغشهم بإظهار أمور غير واقعة، وهذا مستفاد من رواية البخاري من قول معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة في الشعر[3].
ولهذا قال الإمام النووي: إنه يحرم على المرأة التي لم يكن لها زوج أن تصل شعرها بشعر طاهر غير الآدمي، وتلزم برفعها لهذا التدليس[4].
ومما يدعم هذا: ما روي من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه حيث قالت "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة ً عريساً أصابتها حصبة[5] فتمزق شعرها أفأصله؟ وفي رواية وزوجها يتحسنها أفأصل شعرها؟ فقال: " لعن الله الواصلة والمستوصلة" [6].
حيث دل هذا على حرمة انتفاع المرأة بشعر غيرها وهو جزء من ذلك الغير، فيعتبر أصلاً في المنع من الانتفاع بأجزاء الآدمي ولو كان ذلك الانتفاع غير ضار

[1] فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/375.
[2] الحديث رواه مسلم في صحيحه 3/1679.
[3] فتح الباري شرح صحيح البخاري 10/374.
[4] شرح النووي على صحيح مسلم 14/103 – 104.
[5] الحصبة: هي بثر يخرج بالجسد ويقال هي الجدرى. راجع: المصباح المنير للفيومي 1/138.
[6] الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير 23/411 عن أم سلمة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ابنة لي زوجتها فأصابتها الحصبة ... الخ
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست