اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 423
بلا خوف، وأما الزاني المحصن، والمحارب، وتارك الصلاة ففيهم وجهان: أصحهما، وبه قطع إمام الحرمين، والمصنف، والجمهور: يجوز. قال الإمام: لأنا إنما منعنا من قتل هؤلاء تفويضاً إلى السلطان لئلا يفتات عليه، وهذا العذر لا يوجب التحريم عند تحقق ضرورة المضطر، وأما إذا وجد المضطر من له عليه قصاص فله قتله قصاصاً وأكله، سواء حضره السلطان أم لا ... وأما نساء أهل الحرب وصبيانهم ففيهم وجهان:
أحدهما: وبه قطع البغوي[1] لا يجوز قتلهم للأكل، لأن قتلهم حرام، فأشبه الذمي، والثاني: وهو الأصح: يجوز ... وأما إذا لم يجد المضطر إلا آدمياً ميتاً معصوماً ففيه طريقان: أصحهما وأشهرهما يجوز ... "[2].
وقال الإمام العز بن عبد السلام[3] رحمه الله: "لو وجد المضطر من يحل قتله كالحربي، والزاني المحصن، وقاطع الطريق الذي تحتم قتله، واللائط، والمصر على ترك الصلاة جاز له ذبحهم وأكلهم إذ لا حرمة لحياتهم، لأنها مستحقة الإزالة، فكانت المفسدة في زوالها أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم ... "[4].
ويترجح – هنا – جواز نقل الأعضاء من الحي والميت على نحو ما ذهب إليه أنصار المذهب الثاني غير أن هذا مشروط بشروط مهمة تجب مراعاتها والتأكد من توافرها، ومن أهمها:
عدم الأضرار بالمنقول منه، والتأكد من هذا عن طريق طبيب مسلم ثقة بأن [1] هو الحسين بن مسعود بن محمد ابن الفراء أبو محمد البغوي فقيه، محدث مفسر نسبته إلى بغا من قرى خراسان بين هراة ومرو، من تصانيفه "التهذيب في فقه الشافعية" توفي رحمه الله تعالى بمرو الروذ سنة 510 ?. راجع: الأعلام للزكلي 2/259. [2] راجع: المجموع 9/46. [3] هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد المهذب أبو محمد السلمي الدمشقي فقيه شافعي مغربي الأصل، ولد ونشأ بمدينة دمشق، فدرس الفقه والأصول والحديث، ورحل إلى بغداد وأخذ عن شيوخها، من تصانيفه "القواعد الكبرى" و"الغاية في اختصار النهاية" توفي بالقاهرة رحمه الله تعالى سنة 660 ?. راجع: الأعلام للزركلي 4/21. [4] قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/81.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 423