اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 420
مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، وهيئته حسنة، ورآه مغطياً يديه، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: مالي أراك مغطياً يدك؟ قال: لن نصلح منك ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم وليديه فاغفر" [1].
فقد أفاد هذا الحديث أن من تصرف في عضو منه بتبرع أو غيره فإنه يبعث يوم القيامة ناقصاً منه ذلك العضو عقوبة له، لأنه قوله "لن نصلح منك ما أفسدت" لا يتعلق بقتل النفس وإنما يتعلق بجرح براجمه وتقطيعهما[2].
4- بما روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم" [3].
فقد أفاد الحديث أن الحي يحرم كسر عظمه، أو قطع أي جزء منه، وكذا الميت لأي سبب، إلا الحي لسبب أذن الشارع فيه[4].
وقد دعموا استدلالهم بقولهم: إن الإنسان ليس مالكاً لجسده، ولا مفوضاً في التصرف فيه، وبالتالي فليس له الحق في التصرف فيه بالتبرع أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات كالبيع ونحوه، وعلى هذا: فلا يجوز استقطاع الأعضاء الآدمية قياساً على عدم جواز الأبضاع، حيث إنه قد تقرر أن الأصل في الأبضاع التحريم وكل منها من أعضاء الجسد[5].
واستدل القائلون بجواز نقل الأعضاء الآدمية بما يأتي:
1- قوله تعالى {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ [1] الحديث رواه أحمد في مسنده 3/370 ومسلم في صحيحه 1/108 برقم 116. [2] الامتناع والاستقصاء للسقاف صفحة 20. [3] الحديث رواه أبو داود برقم 3207 وابن ماجه 1616 والطحاوي في المشكل 2/108، وابن حبان 776، وأحمد 6/58، 105، 168، 200، 264، وابن عدي في الكامل 3/1189، والدارقطني 3/188 والبيهقي 4/58، من طرق عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كسر المؤمن ميتا مثل كسره حيّا "وهو حديث صحيح. [4] الامتناع والاستقصاء للسقاف صفحة 21. [5] الأشباه والنظائر للسيوطي صفحة 133.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 420