اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 42
أـ أن الاتفاق حاصل بينهم على أن ما مات حتف أنفه -وهو ما لم تحصل له تذكية شرعية- يعد ميتة، ويستوي في هذا مأكول اللحم وغيره.
ب ـ كما أنهم متفقون كذلك على كون مأكول اللحم إذا حصلت تذكيته بطريق غير مشروع يعد ميتة، وكذا غير مأكول اللحم حتى ولو كانت تذكية على هيئة مشروعة، لأن هذه التذكية لا تفيد حلاً ولا طهارة طالما أنه غير مأكول.
? ـ أن الخلاف حاصل بينهم فقط بشأن التعبير عن هيئة التذكية غير المشروعة؛ فالحنفية اقتصروا على إطلاق هذا - أي التذكية غير المشروعة - تاركين تفاصيل ذلك لما يفهم من شرائط التذكية الشرعية، وهكذا هو مفهوم مذهب المالكية، في حين أن الشافعية والحنابلة قد نصوا صراحة على الطريق التي تجعل التذكية غير مشروعة.
وعدوا منها: ما يتعلق بالفاعل كذبيحة المجوسي والمحرم، وما يتعلق بالمفعول كتذكية غير المأكول، أو ما يتعلق بالآلة كتذكية بالعظم ونحوه، أو ما يتعلق بالغرض من التذكية كالتذكية للصنم ونحوه.
هذا: ورغم أن الفرق في النهاية ليس كبيرا مما يجعل الخلاف في اللفظ فقط دون المعنى فالأقرب إلى المعنى اللغوي هو مسلك كل من الشافعية والحنابلة، حتى اننا وجدناهم يعتدون بنفس العبارات اللغوية.
وعلى هذا فالميتة في عرف الشرع هي ما فارقت الحياة من غير تذكية فيما تجب تذكيته، فهي التي ماتت حتف أنفها ولم تذك أي من غير ذبح شرعي، والغالب أن ما ماتت حتف أنفها قد ماتت لعلة مزمنة أو طارئة أو أكل نبات سام ونحوه ذلك مما لا يؤمن ضرره، وهكذا كان الإطلاق الشرعي للميتة شاملاً لمسلك علماء اللغة سواء من اعتبر الميتة هو ما لم تدركه تذكية أو من اعتبرها ما مات حتف أنفه.
هذا: ولاستيفاء الحديث عن بيع الميتة يلزمنا بيان حكم بيع الميتة ذاتها وبيع أجزائها كالعظم والجلد والشعر وذلك من خلال النظر في المباحث الآتية.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 42