responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 412
المبحث الثاني: حكم نقل وبيع بعض أجزاء الإنسان الحر
حرمت الشريعة الإسلامية بيع الآدمي الحر مطلقاً، لأن الإنسان الحر ليس بمال، وهو محترم مكرم، وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء.
وقد يتفرع على هذه المسألة ما يلي:
حكم نقل أعضاء الإنسان
حكم بيع بعض أجزاء الإنسان

المطلب الأول حكم نقل أعضاء الإنسان
أن موضوع نقل الأعضاء الآدمية -سواء من الحي أم من الميت - من المسائل المستحدثة والمستجدة، حيث فرضها تقدم الطب، تمشياً مع تقدم المعارف والتطور التكنولوجي والتقني في جميع نواحي الحياة، فهو لم يحدث في زمن أئمة المذاهب الفقهية، ولهذا لم يتعرضوا لبحثه، وإن كانت بعض نصوص كتبهم تفيد في استخراج حكم هذه المسألة تخريجاً وتعضيداً لما قاله الفقهاء المحدثون في هذا الموضوع الشائك، وسأعرض بعض الأقوال هنا أثراً للبحث وتحقيقاً للقول في مسألة نقل الأعضاء الآدمية، وذلك من خلال ما ينحصر في الآتي:
المذهب الأول: يرى أنه لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية مطلقاً، سواء من الحي أو من الميت، وقالوا بتحريم الانتفاع بأعضاء الآدمي، ولو كان كافراً، أو في حالة الضرورة، ومن باب أولى ما كان دون ذلك، فضلاً عن عدم إباحة أي تصرف من الإنسان في أعضائه، حتى ولو كان ذلك على سبيل التبرع لغيره. وممن قال بهذا بعض العلماء المعاصرين منهم: فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي[1]، فقد أوضح في

[1] هو: الشيخ محمد متولي الشعراوي المفسر المشهور رحمه الله كتب عن حكم هذه المسألة وموقفه منها مقالاً بعنوان "الإنسان لا يملك جسده فكيف يتبرع بأجزائه أو يبيعها"، نشر في جريده اللواء الإسلامي العدد 226 يوم الخميس 27 جمادى الآخر سنة 1407?.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست