اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 401
بضمان متلفه على تفصيل في وجه هذا الضمان.
3- وهكذا قال الشافعية: إنه يصح بيع الدخان، لأنه طاهر منتفع به طالما أنه لم يتيقن ضرره فإن تيقن ضرره حرم تناوله وتبعاً لهذا حرم بيعه.
4- أما الحنابلة: فقد علقوا حكم الدخان والتبغ ونحوهما من حيث التناول والبيع على إمكان الانتفاع به، فإن أمكن الانتفاع به، وأمكن التداوي بيسيره، جاز تناوله وجاز بيعه، وإن لم يمكن الانتفاع به، حرم تناوله ولم يجز بيعه.
وهكذا كان في مسألة بيع الدخان مذهبان:
المذهب الأول: يرى منع بيع الدخان والتبغ، وما في حكم هذا، وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية إن تيقن الضرر منه، والحنابلة إذا لم يمكن الانتفاع به خاصة يسيره في التداوي ونحوه.
المذهب الثاني: يرى جواز بيع الدخان ونحوه، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية بشرط عدم تيقن الضرر، والحنابلة إذا أمكن الانتفاع به في التداوي ونحو ذلك.
الأدلة: استدل من قال بمنع بيع الدخان ونحوه بذات الأدلة التي تمسكوا بها في قولهم بمنع بيع الخمر والمخدرات والمفترات عامة، ومنها الدخان، وذلك بناء على قولهم بنجاسة هذه الأشياء، وأنها في هذا مثل الخمر علة وحكماً، ودعّموا هذا خاصة عند الحنفية بعدم المالية، وذلك بسبب عدم الانتفاع.
واستدل من قال بجواز بيع الدخان بذات ما تمسك به القائل بجواز بيع المفترات ونحوها، بناء على عدم قوله بنجاسة هذه الأشياء، وأنها يمكن أن تكون محلاً للانتفاع بيسيرها في التداوي ونحوه، ورتبوا على هذا إمكان بيعها لهذا الغرض.
وما يترجح لديّ: هو حرمة بيع الدخان، وحرمة زراعته وصناعته، وذلك لضرره المحقق على صحة الإنسان، ولأنه يتلف المال، ولأنه من الخبائث، ولأن المدخن يؤذي غيره، وأن أطباء العصر الحديث قد أثبتوا الضرر المحقق لاستخدام الدخان، وما دام الضرر محققاً، فإن تناوله بيعاً أو شراء أو ما شابه ذلك كله حرام، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 401