responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 383
تتكلم فيها الأئمة الأربعة رضي الله عنهم لأنها لم تكن في زمنهم[1].
أما المفتر في عرف أهل اللغة: هو الذي يحدث الفتر في الجسم إذا شرب، إذ تكون منه حرارة في الجسم وانكسار في الأطراف مع الضعف والاسترخاء.
والفترة: الانكسار والضعف: يقال: فتر جسمه: إذا لانت مفاصله وضعف، ويقال: للشيخ قد علته كبرة وعدته فترة[2].
فالمفتر عند أهل اللغة: ما يترتب على تناول ما يؤثر في العقل من سكر ونحوه، فالفتر هو الضعف والانكسار ولين المفاصل والأطراف مع الضعف والاسترخاء. فالأعضاء والمفاصل والأطراف وغيرها من مكونات الجسم الأساسية يشوبها الضعف والكسل والانكسار ونحو ذلك من كل ما يؤثر في هذه الأعضاء بعدم إمكانها من القيام بمهامها.
والمفتر في عرف الفقهاء: اختلفت عبارات الفقهاء بشأن تعريف المفتر، غير أن المعنى يكاد يكون متقارباً:
فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "أن المفتر شأنه أن يضعف الأعضاء ويلين الجسم بشدة ويسكن حدته"[3]. وجاء في نهاية المحتاج: "إن المفتر هو الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور وضعف وانكسار"[4]. وجاء في معالم السنن: "بأنه كل شراب يورث الفتور والرخاوة في الأعضاء والخدر في الأطراف وهو مقدمة السكر"[5]. وفي عون المعبود: "بأنه ما يحدث استرخاء الأطراف وصيرورتها إلى وهن

[1] راجع: الفروق للقرافي 1/219، الموسوعة الفقهية الكويتية 11/34 – 35، والسياسة الشرعية لابن تيمية صفحة 108.
[2] راجع: لسان العرب لابن منظور 10/374، ومختار الصحاح للرازي صفحة 229 مادة فتر.
[3] 4/258.
[4] الرملي 8/61 – 62.
[5] الخطابي 4/247.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست