responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 380
والكسل وعلى الستر، وقالوا إن منها فتور العين وثقلها من قذى ونحو ذلك.
المخدرات في عرف الفقهاء:
عرفها الإمام القرافي رحمه الله فقال: "هي ما غيب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة أو سرور" [1]. وعرفها ابن حجر الهيتمي[2] فقال: "ما يترتب عليه تغطية العقل لامع الشدة المطربة"[3]. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أن: "التخدير تغشية العقل من غيره شدة مطربة"[4].
فمن الفقهاء من اصطلح على ذلك بعبارة التغييب، مثلما فعل الإمام القرافي، ومنهم من عبر بلفظ التغطية على نحو ما ذهب إليه ابن حجر الهيتمي في حين أن البعض الآخر اختار في التعبير عن ذلك لفظ "التغشية" وذلك على نحو ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية.
وبالنظر في هذه الاتجاهات نجد أن التعبير بالتغطية أو التغشية يحقق المعنى الكامل للتأثير على العقل، وهذا قريب جداً من عبارة الإمام القرافي بالتغييب غير أن التعبير الأخير أقرب وأولى من سابقيه.
هذا: ويتضح من خلال النظر في هذه التعاريف أنها متفقة كذلك على أن التخدير قائم على عدم تحقق الشدة المطربة أو الباعثة على السرور والبهجة والانتشاء وذلك ليختلف التخدير عن مزيل العقل مع الشدة والطرب والسرور والانتشاء وهو الخمر.
ولعل التعريف المحقق لهذه المعاني: ما ورد مستقراً عليه رأي الموسوعة الفقهية

[1] الفروق 1/374 – 375.
[2] هو أحمد بن حجر الهيتمي وعند البعض الهيثمي السعدي الأنصاري شهاب الدين أبو العباس ولد في محلة أبي الهيثم بمصر ونشأ وتعلم بها فقيه شافعي مشارك في أنواع من العلوم تلقى العلم بالأزهر وانتقل إلى مكة من تصانيفه "تحفة المحتاج شرح المنهاج" توفي رحمه الله سنة 973هـ. راجع: الأعلام للزركلي 1/223، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 2/152.
[3] الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر 1/468.
[4] 4/258.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست