responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 372
قياسه على النرد، لأن التعويل في النرد على ما يخرجه الكعبان، فهو كالأزلام، أما التعويل في الشطرنج فهو على الفكر والتأمل، وأنه ينفع في تدبير الحرب [1] وأنه ما كره إلا لأنه لعب لليهود، ولأنه عبث ولهو، حتى في حالة عدم المقامرة المحرمة.
واستدل القائلون بجواز اللعب بالشطرنج: بأنه يؤدي إلى تشحيذ الخواطر وتذكية الأفهام فضلاً عن أن هذا الجواز مقيد بكون اللعب بالشطرنج غير مؤد إلى ترك واجب أو لهو عن عبادة وطالما كان مع نظير.
والذي يترجح لدي: هو القول بحرمة اللعب بالشطرنج على التفصيل الآتي:
1- إذا كان اللعب على وجه القمار.
2- وإذا كان على غير قمار، ولكنه يفُضي إلى محرم كتأخير الصلاة، وتلفظ بكلام فاحش أو إثارة عداوة أو بغضاء أو دوام عليه، والله تعالى أعلم.

[1] المجموع للنووي 9/244، وقليوبي وعميره 4/319.
المطلب الثاني بيع الشطرنج
مذهب الحنفية: اختلف فقهاء المذهب الحنفي بشأن بيع الشطرنج وذلك على ما سبق بالنسبة لبيع آلات الملاهي كالنرد.
فيرى الإمام أبو حنيفة جواز بيع الشطرنج مع الكراهة، وأن هذا هو الصحيح في المذهب الحنفي، وذلك خلافاً لما ذهب إليه كل من أبي يوسف ومحمد من أنه يمتنع بيع الشطرنج وأن هذا البيع لا ينعقد.
فقد جاء في بدائع الصنائع: ".... ويجوز بيع آلات الملاهي من البربط والطبل والمزمار والدف ونحو ذلك عند أبي حنيفة، لكنه يكره، وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء ... ومع هذا الخلاف بيع النرد والشطرنج والصحيح قول أبي حنيفة رضي الله عنه"[2].
فالمستفاد من هذا النص: أن الإمام أبا حنيفة صحح بيع آلات اللهو والشطرنج

[1] المجموع للنووي 9/244، وقليوبي وعميره 4/319.
[2] الكاساني 5/144.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست