responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 360
وجاء في حاشية الخرشي: "وحكم اللعب بالنرد الحرمة...."[1].
وهكذا يرى المالكية حرمة اللعب بالنرد، وأن من يلعب به ترد شهادته ولا تقبل لما فيه من الفساد وأن الذي يلعب النرد ملعون شرعاً.
مذهب الشافعية: القول بحرمة اللعب بالنرد، وذلك على الصحيح في المذهب، ومقابل هذا القول كراهية اللعب بالنرد، والصحيح الحرمة. فقد جاء في شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين مع حاشتي قليوبي وعميرة: "ويحرم اللعب بالنرد على الصحيح"[2]. وجاء في الأم: ".... يكره من وجه الخبر اللعب بالنرد أكثر مما يكره اللعب بشيء من الملاهي...."[3]. وجاء في الزواجر عن اقتراب الكبائر: ".... قال عامة أصحابنا يكره اللعب بالنرد، وترد به الشهادة، والكراهة للتحريم...."4
فمذهب الشافعية: على حرمة اللعب بالنرد، وأن هذا هو الصحيح من مذهب الشافعية وترد الشهادة، ومقابلة القول بالكراهة والكراهية للتحريم.
مذهب الحنابلة: حرمة اللعب بالنرد حتى ولو كان ذلك بدون قمار، أي مع عدم العوض المشروط من الجانبين ولا من أحدهما. فقد جاء في المغني والشرح الكبير: "كل لعب فيه قمار فهو محرم أي لعب كان، وهو الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه، ... وما خلا من القمار وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا من أحدهما، فمنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح، فأما المحرم فاللعب بالنرد ... "[5].
فالمستفاد من هذا: أن اللعب بالنرد محرم شرعاً، حتى ولو لم يكن على سبيل المقامرة أي سواء كان بعوض من الجانبين أو من أحدهما، أو لم يكن كذلك، فهو محرم

[1] الخرشي 8/8.
[2] النووي 4/319.
[3] الإمام الشافعي 6/208.
4 الهيتمي 2/399.
[5] ابن قدامة 12/35
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست