responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 356
أ – أن رضاض آلات اللهو ممنوع بيعه وإن كان هذا الرضاض يصدق عليه أنه مال، وهذا تمشياً مع صحيح المذهب بالنسبة للآلات ذاتها من حيث عدم صحة بيعها.
ب – أنه يمكن بيع هذا الرضاض لامكان الانتفاع به ولاعتبار ماليته، وهذا وجه ضعيف في مذهب الشافعية.
ج- أنه إذا كان الرضاض متخذا من جوهر نفيس صح بيعه، وإلا فلا يصح، هذا البيع وهذا المذهب ذكره الإمام واختاره ووافقه على هذا الإمام الغزالي.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بعدم صحة بيع آلات اللهو بما يأتي:
1- ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل بعثني هدى ورحمة للمؤمنين، وأمرني بمحق المعازف والمزامير، لا يحل بيعهن، ولا شراؤهن، ولا تعليمهن، ولا التجارة فيهن، وثمنهن حرام" [1].
2- ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء، وذكر منها ظهور القينات[2]، والمعازف وشربت الخمور" [3].
3- ما روي عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في هذه الأمة خسف[4] ومسخ[5] وقذف[6] فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهر

[1] أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/268، والطبراني في الكبير 8/196.
[2] القينات: جمع القينة وهي المرأة المغنية وهي مثل الجارية التي تغني للرجال في مجلس الشراب. راجع: لسان العرب لابن منظور 11/377.
[3] أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف برقم 2210 وقال: هذا حديث غريب، والطبراني في الأوسط 1/150
[4] الخسف: من خسف الله به الأرض، وخسف المكان يخسف خسوفاً ذهب في الأرض. راجع: لسان العرب لابن منظور 4/91.
[5] مسخ: تحويل الصورة إلى صورة أقبح منها. راجع: المرجع السابق 13/102
[6] القذف: قذف بالشيء يقذف قذفاً إذا رمى وقذفه به أصابه. راجع: المرجع السابق 11/74.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست