اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 317
أ- أن عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وكذا الحنابلة يرون جواز تصوير ما لا روح له نحو الشجر والقمر وغيره، على خلاف طفيف في التعبير عن هذا، فمنهم من قال بالجواز كالحنفية والمالكية والشافعية، ومنهم من عبر بالإباحة كالحنابلة.
ب- أن بعض الفقهاء والمحدثين يرون حرمة تصوير غير ذي الروح، وأنه في هذا شأنه شأن تصوير ذي الروح كالحيوان ونحوه، وذلك على نحو ما ورد بإعلان النكير المقرر فيه رأي بعض الحنابلة المحدثين.
?- أن مجاهداً -صاحب ابن عباس- فرق بين الشجر المثمر الذي قال بأن تصويره مكروه، وبين الشجر غير المثمر الذي جوز تصويره.
وعليه فالمسألة فيها ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: يقول بالجواز على الإطلاق.
المذهب الثاني: يقول بالحرمة على الإطلاق.
المذهب الثالث: فرق بين تصوير الشجر المثمر وغير المثمر، وهذا ما قال به مجاهد - صاحب ابن عباس رضي الله عنهما -، حيث ذكر مذهب هذا صاحب فتح الباري فقد ورد فيه "وقد قيد مجاهد -صاحب ابن عباس- جواز تصوير الشجر بما لا يثمر، أما ما يثمر فألحقه بماله روح، قال عياض: لم يقله أحد غير مجاهد, ... "[1].
الأدلة:
أ - استدل القائلون بجواز التصوير لغير ذى الروح بما يأتي:
1- ما روي أن رجلاً [2] جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما: فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فافتني فيها؟ فقال له أدن مني، فدنا [1] ابن حجر العسقلاني 10/409. [2] هذا الرجل من أهل العراق كما جاء ذلك في رواية عند النسائي أنه قال: "إني من أهل العراق، وإني أصور هذه التصاوير....". راجع: السنن الكبرى للبيهقي 7/269.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 317