responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 315
قالوه هناك، وما استدلوا به، والمستفاد منه ما تقرر هنا قولاً واستدلالاً. والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: التصوير لغير ذي الروح
يدخل في هذه المسألة التصوير المجسم والمرقوم لما لا روح له، وقد اختلف الفقهاء في هذا على النحو الآتي:
مذهب الحنفية: القول بجواز التصوير لما لا روح له كالشجرة ونحوه، وقالوا بأن مثل هذا النوع من التصوير لا يوجب الكراهة، لأنه لا يحصل الشبه به بمن يعبد التمثال ونحوه. فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... فأما صورة ما لا حياة له كالشجر ونحو ذلك فلا يوجب الكراهة، لأن عبدة الصورة لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح فلا يحصل الشبه بهم,.."[1]. وجاء في شرح فتح القدير: " ... ولا يكره تمثال غير ذي الروح، لأنه لا يعبد,.."[2].
مذهب المالكية: القول بجواز التصوير لما لا روح له كغير الحيوان كالشجر ونحوه. فقد جاء في شرح منح الجليل: " ... وأما تصوير غير الحيوان كشجرة وسفينة وجامع ومنار فجائز، ولو كان له ظل ويدوم,.."[3]. وفي مواهب الجليل: " ... قال الشيخ: التمثال إن كان لغير حيوان كالشجر جاز ... "[4].
مذهب الشافعية: القول بجواز تصوير ما لا روح له مثل الشجر والشمس والقمر ونحو ذلك.
فقد جاء في الزواجر عن اقتراب الكبائر: " ... وأما تصوير صور الشجر ونحوها

[1] الكاساني 1/116.
[2] ابن الهمام 1/416.
[3] الشيخ محمد عليش 2/167.
[4] الحطاب 1/551.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست