responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 31
التمهيد في بيان اختلاف الفقهاء في حرمة بيع النجاسات وأسبابه
اتضح فيما سبق أن جمهور الفقهاء قد اشترطوا في المبيع كونه طاهراً. فقد ذكر هذا الشرط المالكية واعتبروه شرطاً في المعقود عليه. حيث جاء في الشرح الصغير: "شرط صحة المعقود عليه طهارة - فلا يصح بيع نجس ولا متنجس لا يمكن تطهيره"[1].
وهكذا وجدت الشافعية يذكرون هذا الشرط في مقدمة شروط المبيع. فقد جاء في روضة الطالبين: "وأدرجوا تحته منع بيع الكلب والخمر والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره"[2].
كما أن شرط الطهارة معتبر أيضاً عند الحنابلة، وإن كانوا قد أدرجوه في شرط المالية وإمكان الانتفاع بالشيء المبيع. حيث ورد في الروض المربع: "الشرط الثالث -أي من شروط البيع-: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع عن غير حاجة، بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغاً لأنه إنما يباح في يابس، والعين -هنا- مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة كالبغل والحمار وكدود القز وكبزرة[3] وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات والمصحف والميتة لا يصح بيعها"[4].

[1] الدردير: 3/22 - 24.
[2] النووي: 3/348.
[3] بزرة: البزر - بالكسر، والفتح لغة -: البقل ونحوه. المصباح المنير للفيومي صفحة 47، القاموس المحيط للفيروز آبادي صفحة 445.
[4] البهوتي: 2/240 - 241.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست