responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 301
المبحث الأول: بيان حكم الشرع للصور بأنواعها
للصور والتصوير أنواع مختلفة باعتبارات مختلفة، فباعتبار الوسيلة المستخدمة فيه نوعان: تصوير يدوي، سواء كان ذلك التصوير مسطحا أو كان مجسما، أما النوع الثاني فهو التصوير الآلي، وهذا النوع له أقسام متعددة: فمنه التصوير الفوتوغرافي، ومنه السنمائي، ومنه التلفزيوني، ومنه التصوير بالأشعة.
وينقسم التصوير باعتبار ذات الصورة - أي من حيث طبيعة الصورة نفسها - إلى قسمين: الأول: التصوير المجسم، والثاني: التصوير المسطح.
كما أن التصوير ينقسم كذلك من حيث الحياة وعدمها إلى قسمين: الأول: صور ذوات الروح. أما الثاني: صور غير ذوات الروح [1].

المطلب الأول الصور المجسمة
وهي التي تعرف في الواقع بالتماثيل، والتي تعتبر في السابق والحاضر من مظاهر الترف والتنعم يزين بها أرباب الترف بيوتهم وقصورهم ويتفننون في صنعها.
والمراد بالتصوير المجسم: كل تمثال أو صورة لها جسم شاخص وحجم بارز وأعضاء نافرة، إن كانت الصورة لذي روح، تشغل حيزا من الفراغ يدرك بالنظر وباللمس معا، ويكون لها بسبب ذلك الجسم البارز ظل إذا قابلت أحد مصادر الضوء، سواء كانت هذه الصورة كاملة أو ناقصة، مشوهة أو غير مشوهة، وسواء كانت لإنسان، أو حيوان لذي روح، أو لغير ذي روح[2].
وقد أجمع الفقهاء على حرمة اتخاذ واقتناء هذا النوع من الصور المجسمة، والتي

[1] التصوير والحياة للدكتور/محمد نبهان سويلم صفحة 46، والتصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة للدكتور/محمد توفيق رمضان البوطي صفحة 101.
[2] التعريفات للجرجاني صفحة 177 - 178، تفسير آيات الأحكام للصابوني 2/392، والمجموع الثمين لابن عثيمين 1/153.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست