responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 296
واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز اتخاذ الأجزاء السابقة من الذهب:
أن الأصل في الذهب هو حرمة استعماله، وإباحته للضرورة، وهي تندفع بالأدنى وهو الفضة، فلا حاجة إلى الأعلى وهو الذهب، فبقي على أصل الحرمة والضرورة في حديث عرفجة لم تندفع باستعمال ما هو دون الذهب، حيث أنتن فتعين استعمال الذهب لدفع الضرورة[1].
والراجح في هذا: جواز اتخاذ السن والشريط الذي يربطها والأنملة والأذن ونحوها من الذهب طالما أن الضرورة أو الحاجة ماسة لهذا الاستعمال وأشار بها طبيب مسلم عدل ثقة حاذق ولم يترتب على اتخاذها حدوث الضرر بالمريض، وأن جواز استعمال واتخاذ هذه الأجزاء من الذهب والفضة يترتب عليه، فإنه لا مانع من تداولها بالبيع إعمالاً للضرورة ودفع الضرر عن العباد. والله تعالى أعلم.

[1] راجع: حاشية ابن عابدين 9/598.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست