responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 280
المطلب الخامس: حكم استعمال المموه بالذهب والفضة
اختلف الفقهاء في حكم استعمال المموه بالذهب أو الفضة في الأكل والشرب أو غيرهما على نحو ما يأتي:
مذهب الحنفية: حل وإباحة استعمال المموه بالذهب والفضة والانتفاع به، إذا كان لا يخلص منه شيء، سواء كان ذلك مستعملاً في الأكل، أو في الشرب، أو غيرهما.
فقد جاء في بدائع الصنائع: "وأما الأواني المموهة بماء الذهب والفضة الذي لا يخلص منه شيء فلا بأس بالانتفاع بها في الأكل والشرب وغير ذلك بالإجماع، وكذا لا بأس بالانتفاع بالسرج، والركاب، والسلاح، والسرير، والسقف المموه، لأن التمويه ليس بشيء"[1].
فمذهب الحنفية: على أنه لا بأس باستعمال المموه، سواء كان التمويه بالذهب أو بالفضة، لأن التمويه لا أثر له لقلته.
مذهب المالكية: حرمة استعمال المموه بالذهب أو الفضة، وأنه يحرم كذلك استعمال المطعم بذهب أو فضة أو المكفف بها، واستظهر ابن عبد السلام في المموه الإباحة، وتردد في المغشي، ويرجح الناقل عنه المنع.
فقد جاء في مواهب الجليل: "وفي المغشي والمموه" [2] ... قال في التوضيح تردد ابن عبد السلام في المغشي، واستظهر في المموه الإباحة لأنه ليس بإناء ذهب، انتهى.

[1] الكاساني 5/133.
[2] المغشي: إناء من ذهب أو فضة غطي برصاص أو نحاس أو غيره.
والمموه: إناء نحاس أو رصاص طلي بفضة أو ذهب. راجع: مختار الصحاح للرازي 223 – 291، مواهب الجليل للحطاب 1/ 128 – 129، وفي جواهر الإكليل نفس المعنى حيث ورد فيه أنه بضم الميم وفتح الثانية أي المطلية بذهب أو فضة. راجع: جواهر الإكليل للأزهري 1/34.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست