responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 28
الشخص أو في المكان، وأن النجس لا يجوز تناوله ولا يصح بيعه.
وسوف نبحث بيع النجاسات في الباب الأول من هذا البحث إن شاء الله.

المطلب الثالث: الأعيان المحرمة لغلبة المفسدة فيها
هذه الأعيان ليست محرمة لذاتها، بل إن تحريمها لأمر خارج عن ذاتها، بسبب وصف لازم للعقد، ومن هذا بيع ما يؤدي للحرام مثل بيع الخشب لمن يتخذه في آلات اللهو كالمعازف والمزامير، وبيع أواني الذهب والفضة، وبيع الصور، وما في حكمها وغير ذلك مما قصد به الحرام، لما يترتب عليه من ارتكاب المحظور، ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهما شرعاً، حيث قال سبحانه وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [1].
وسوف نورد حكم بيع هذه الأشياء في الباب الثاني إن شاء الله.

[1] سورة: المائدة الآية 2.
المطلب الرابع: الأعيان المحرمة لكرامتها
هناك بعض الأعيان التي لا يجوز بيعها بناء على حرمتها وقدسيتها، لأن في بيعها إمتهاناً لها وابتذالاً، فإن الشارع الكريم قد حرم بيع بعض الأشياء لكونها شريفة مكرمة، ومصانة مقدسة، وسبب التكريم أن عرض هذه الأشياء للبيع فيه امتهان وابتذال لها، وهذا يتنافى مع تكريمها وصيانتها، ومثال ذلك بيع أرض مكة المكرمة، وبيع المصحف، وبيع الإنسان الحر وبيع أجزائه، حيث إنه من المسائل المهمة في هذا الزمان، وخاصة ما يتعلق بنقل أعضاء الإنسان ونقل الدم وغيره من أجزاء الإنسان، وسوف أجعل لحكم بيع هذه الأعيان فصلاً خاصاً في هذا البحث إن شاء الله.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست