responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 270
مذهب الحنابلة: منع بيع المضبب بالذهب، وذلك بحسب أصل المذهب الحنبلي، وما عليه الأصحاب في المذهب، وأن هذا شامل للضبة اليسيرة والكثيره على سواء، طالما كانت لزينة، وذلك بناء على ما استقر في أصل المذهب بالنسبة للاستعمال لمثل هذه الضبة، وذلك خلافاً لما عليه القاضي أبو بكر، وما اختار الشيخ تقي الدين، وصاحب الرعاية، بإباحة ذلك البيع.
فقد جاء في الإنصاف حكم استعمال المضبب بضبة الذهب المخرج عليه حكم بيع ذلك المضبب، فجاء فيه: " ... الضبة من الذهب فلا تباح مطلقاً، وهو الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، ... وقيل: يباح يسير الذهب ... "[1].
الموازنة: بمراجعة ما استقر عليه الفقهاء بشأن بيع المضبب بالذهب بناء على تخريجهم هذا الحكم على ما نصوا عليه من حكم الاستعمال يتضح الآتي:
أن الحنفية مختلفون بشأن بيع المضبب بالذهب، بناء على خلافهم في أصل المسألة، وهو الاستعمال، فالإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن على إباحة بيع ذلك المضبب بصرف النظر عن كم هذه الضبة أو الغرض من استعمالها، وذلك خلافاً لما عليه أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة من القول بكراهية بيع المضبب بالذهب تأسياً على قول كراهية استعماله.
المالكية على حرمة بيع الإناء المضبب بالذهب مطلقاً بصرف النظر عن كم الضبة والغرض منها، وهناك رأي في المذهب يرى كراهية ذلك البيع.
أن أصل مذهب الشافعية منع بيع المضبب بالذهب، مع خلاف طفيف بشأن مقدار الضبة والغرض منها، حيث يوجد قول في المذهب بأنه لا بأس بإباحة بيع الضبة اليسيرة للحاجة.
الحنابلة على منع بيع المضبب بالذهب مطلقاً، تخريجاً على صحيح مذهبهم من

[1] المرداوي 1/82 – 83.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست