responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 261
فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... وأما الإناء المضبب بالذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيه عند أبي حنيفة رضي الله عنه، وهو قول محمد ذكره في الموطأ، وعند أبي يوسف يكره، "وجه" قول أبي يوسف أن استعمال الذهب حرام بالنص، وقد حصل باستعمال الإناء فيكره "وجه"
قولهما أن هذا القدر من الذهب الذي عليه هو تابع له والعبرة للمتبوع دون التابع كالثوب المعلم، ... وعلى هذا الخلاف الجلوس على السرير المضبب، والكرسي، والسرج، واللجام، والركاب، والتفر المضببة، وكذا المصحف المضبب على هذا الخلاف ... وأما السيف المضبب والسكين فلا بأس به بالإجماع، وكذلك المنطقة المضببة لورود الآثار بالرخصة بذلك في السلاح، ولا بأس بشد الفص بمسمار الذهب لأنه تبع للفص والعبرة للأصل دون التبع"[1].
وجاء في الفتاوى الهندية: "ولا بأس بالأكل والشرب في إناء مذهب ومفضض، إذا لم يضع فاه على الذهب والفضة وكذا المضبب من الأواني والكراسي إذا لم يقعد على الذهب والفضة، وكذا في حلقة المرآة من الذهب والفضة، وكذا المجمر واللجام والسرج والركاب إذا لم يقعد عليه، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كره جميع ذلك، وقيل محمد رحمه الله معه، وقيل مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى"[2].
مذهب المالكية: حرمة استعمال المضبب بالذهب مطلقاً، أي سواء كانت الضبة قليلة أم كبيرة، لحاجة أم لزينة، وإن كان هناك قول في المذهب بكراهية استعمال الإناء المضبب بالذهب في الأكل والشرب ونحو ذلك، وأن هذا فهم من قول الإمام مالك رحمه الله "لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب" وهذا يحتمل التحريم والكراهة، والظاهر هو الكراهة.
فقد جاء في مواهب الجليل: " ... والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع كما صرح به ابن

[1] الكاساني 5/132.
[2] الشيخ نظام وجماعة 5/334.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست