اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 255
استعمال ما اتخذ من هذين المعدنيين فخراً، وخيلاء، وسرفاً، وكسراً لقلوب الفقراء[1].
واستدل من قال بكراهة استعمال ما اتخذ من هذين المعدنين: بنفس ما استدل به جمهور الفقهاء غير أنهم قد انفردوا بتوجيه هذا الاستدلال بما يخدم دعواهم، وهي كراهية استعمال أواني الذهب والفضة، وأن حد المنع لا يصل إلى درجة الحرمة وقالوا:
إن النهي عن استعمال ما اتخذ من هذين المعدنين، إنما هو لما في استعماله من التشبه بالأعاجم، وهذا النهي لا يقتضي التحريم، إنما يقتضي الكراهة، ولأن النهي الوارد عن استعمال ذلك للتزهيد بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" [2].
والحق أن النهي في الأحاديث مطلق، وهو يفيد التحريم عند الإطلاق لأنه حقيقته، وأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، ولأن الوعيد الشديد الوارد في حديث أم سلمة لا يكون إلا على فعل شيء محرم.
والذي يترجح لدي: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء القائلون بحرمة استعمال الرجال والنساء ما اتخذ من الذهب والفضة في غير التحلي والتزين، وذلك لما استدلوا به من السنة، وقول الصحابي، ولما في استعمالهما من السرف والفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
ويؤكد هذا ما ورد في شرح فتح القدير: "المحرم هو الاستعمال بأي وجه كان، لما فيه التخيير والإسراف"[3].
وما ورد في المغني: "ولا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافاً ... ويحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة، ... فما حرم استعماله مطلقاً، حرم اتخاذه على هيئة [1] كتاب الكافي في فقه الإمام مالك 1/163، والمغني لابن قدامة 1/76. [2] المجموع للنووي 1/305. [3] ابن الهمام 8/82.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 255