اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 253
فالمسألة فيها مذهبان:
المذهب الأول: يرى أنه يحرم على الرجال والنساء استعمال الأواني المتخذة من الذهب والفضة فيما ترجع منفعته إلى البدن، فلا يحل للرجال والنساء والأكل والشرب والاغتسال والوضوء ونحو ذلك في آنية الذهب والفضة، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
المذهب الثاني: يرى أنه لا يحرم على الرجال والنساء استعمال ما اتخذ من الذهب والفضة في غير التحلي والتزين، وأن هذا الاستعمال على هذا النحو مكروه كراهة تنْزيهية. وإلى هذا ذهب الشافعية في رواية لهم في مذهبهم القديم، وهو قول أبي الحسن التميمي من الحنابلة.
الأدلة: استدل جمهور الفقهاء على ما ذهبوا إليه من أن استعمال أواني الذهب والفضة محرم، وأن اتخاذ الأواني من هذين النقدين قد حرمه الشرع استدلوا بما يأتي:
1- ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر[1] في بطنه نار جهنم" [2].
حيث أفاد هذا الحديث الوعيد الشديد لمن يشرب في إناء فيه شيء من الذهب والفضة، وهذا الوعيد لا يكون إلا على فعل المحرم الذي حرمه الشارع، فدل هذا على حرمة استعمال الآنية المتخذه من الذهب أو الفضة في الشرب ونحوه.
2- ما روي عن حذيفة بن اليمان[3] رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [1] الجرجرة: هي صوت وقوع الماء في الجوف عند شدة الشرب، وصوت البعير عند الضجر، ولكنه جعل صوت جَرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها. راجع: لسان العرب لابن منظور 2/245. [2] الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري برقم 5311، ومسلم برقم 2065. [3] حذيفة بن اليمان العبسي يكنى أبا عبد الله، حليف الأنصار، من السابقين، أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. توفي رضي الله عنه في أول خلافة علي رضي الله عنه عام 36?.
راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 495، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 2/223.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 253