اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 245
ونوقشت هذه الأدلة بما يأتي: بالنسبة لحديث الفأرة تقع في السمن.
1- أن المراد بتحريم السمن والأمر بإراقته إذا كان مائعاً، إنما هو تحريم الأكل لأن الأكل هو المقصود الأعظم من السمن[1].
2- وأما عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم - للانتفاع به، فلعل ذلك كان لنَزارته وأنه لا يوازي الشغل به، وأوكل المعرفة في حكم الكثير إلى الدليل2
3- وأما قياس الأدهان المتنجسة على الأدهان نجسة العين، من جهة، وقياسها على الخمر من جهة أخرى فقد أجيب عن ذلك، بأن الخمر وشحم الميتة نجس العين والأدهان المتنجسة إنما نجست بالمجاوره فقياسها على الثوب النجس أولى من قياسها على شحم الميتة والخمر[3].
والذي يترجح لدي: هو القول بجواز بيع هذه الأدهان والانتفاع بها، بناء على ما فيها من بعض المنافع التي تقوم بالمال، بشرط أن يعلم البائع المشتري بتنجيسه حتى يكون على بينه منه، وأن أدلة الفريقين تدور كلها حول حديث أبي هريرة في الفأرة تقع في السمن، وان أدلة المانعين القائلين بتحريم ثمن الشيء المحرم فإنه لا يستلزم حرمة الانتفاع به وإن كان يستلزم حرمة البيع، والله تعالى أعلم.
جاء في الإنصاف: "تنبيه": قوله: "ويتخرج على ذلك أي على جواز الاستصباح بالأدهان النجسة جواز بيعها، أن المصنف وغيره خرجوا جواز البيع من رواية جواز الاستصباح بها"[4]. [1] بدائع الصنائع 1/66.
2 عارضة الأحوذي 7/302 – 303. [3] المبسوط 1/95. [4] المرداوي 4/271.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 245