اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 231
الفصل السادس: حكم بيع المتنجسات والانتفاع بها
مذهب الحنفية: القول بجواز بيع المتنجسات كلها، لا فرق عندهم بين الأدهان المتنجسة، والثياب المتنجسة، ولا بين بيعها من مسلم أو كافر، لكنهم فيما يختص بالأدهان المتنجسة يشترطون البيان، فإن لم يبينها البائع، فالمشتري بالخيار في فسخ البيع أو إمضائه، لكنهم يكرهون الاستصباح بها في المساجد، لما فيه من إدخال النجاسة.
فقد جاء في حاشية ابن عابدين: " ... ولا يضر أثر دهن، إلاّ ودك دهن ميتة، لأنه عين النجاسة حتى لا يدبغ به جلد بل يستصبح به في غير مسجد ... قال الرافعي ... بل يستصبح به في غير مسجد، أي بالدهن المتنجس لا بودك الميتة"[1].
فنص حاشية ابن عابدين أن أثر الدهن المتنجس لا ضرر فيه، أي لا يمنع الانتفاع أو البيع، إلا ودك دهن الميتة لأن نجاسته عينية، وعليه لا يصح الانتفاع به في دبغ الجلد وغيره، وقيل يصح الانتفاع به في الاستصباح في غير المسجد، وقال الرافعي الذي يصح الاستصباح به هو الدهن المتنجس لا دهن ودك الميتة، فدهن ودك الميتة، لا يصح الانتفاع به عنده بحال.
وفي بدائع الصنائع: " ... إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، أنه إن كان جامداً تلقى الفأرة وما حولها ويؤكل الباقي، وإن كان ذائباً لا يؤكل، ولكن يستصبح به، ويدبغ به الجلد، ويجوز بيعه وينبغي للبائع أن يبين عيبه، فإن لم يبين وباعه ثم علم به المشتري فهو بالخيار إن شاء رده وإن شاء رضي به ... لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة معلومة لا يباح أكله ويباح الانتفاع به فيما وراء الأكل كالدهن النجس أنه ينتفع به استصباحاً إذا كان الطاهر غالباً"[2]. [1] ابن عابدين 1/592 – 593. [2] الكاساني 1/66 – 78.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 231