اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 223
المطلب الثاني: حكم بيع الخمر
اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع الخمر، وذلك على النحو الآتي:
مذهب الحنفية: قالوا بأنه لا يجوز بيع الخمر، لأنه يحرم على المسلم تملكها والانتفاع بها، فإذا كانت الخمر ثمناً، فالبيع فاسد، وإذا كانت الخمر مبيعاً فإذا كان الثمن ديناً أو نقوداً فالبيع باطل، أما إذا كان الثمن عيناً فالبيع فاسد.
فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... ومنها أنه يحرم على المسلم تمليكها وتملكها بسائر أسباب الملك، من البيع والشراء وغير ذلك، لأن كل ذلك انتفاع بالخمر، وأنها محرمة الانتفاع على المسلم ... إلا أنها تورث لأن الملك في الموروث ثبت شرعاً من غير صنع العبد فلا يكون ذلك من باب التمليك والتملك، والخمر إن لم تكن متقومة فهي مال عندنا فكانت قابلة في الجملة ... أن البيع مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه قال الله تبارك وتعالى {أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} [1] وقد وجد هنا لأن الأشربة مرغوب فيها، والمال اسم لشيء مرغوب فيه، إلا أن الخمر مع كونها مرغوباً فيها لا يجوز بيعها بالنص الذي روينا، والنص ورد باسم الخمر فيقتصر على مورد النص، وعلى هذا الخلاف إذا أتلفها إنسان يضمن عنده أي عند أبي حنيفة -وعندهما- أي عند الشيخين لا [1] سورة البقرة: الآية 16.
للنص على تحريم التداوي بالمحرمات، فقد بين القرآن الكريم أن الخمر رجس وأمر باجتنابها، وهذا عام في كل شيء لم يقيد، فيعم ترك شربها، وترك التداوي بها، وترك بيعها وشرائها، ولأنه صلى الله عليه وسلم بين أنها داء وليس من المعقول طلب الشفاء بالداء، وهذا هو الأصل في المسألة غير أنه إذا حصل اليقين أو غلبة الظن بأنه لا يمكن إنقاذ الحياة إلا بهذا الدواء المحرم مع التيقن بأن هذا الدواء الحرام يعد منقذاً للحياة عادة فإنه لا مانع من التداوي به على هذا النحو بهذه الضوابط والله تعالى أعلم.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 223