اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 221
والشرب.
قال القرطبي قوله: "فاجتنبوه" يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه، لا بشرب، ولا بيع، ولا تخليل، ولا مداواة، ولا غير ذلك ... "[1].
2- عن وائل بن حجر الحضرمي[2] أن طارق بن سويد الجعفي - رضي الله عنه – "سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه عنها – أو كره أن يصنعها – فقال: "إنما أصنعها للدواء فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء" [3].
3- وبما روي عن طارق بن سويد الحضرمي أنه قال: قلت: يا رسول الله إن بأرضنا أعناباً نعتصرها فنشرب منها، قال: "لا. فعاودته فقال: لا. فقلت: إنا نستشفي بها للمريض فقال: إن ذلك ليس بشفاء، ولكنه داء" [4].
وجه الدلالة من هذين الحديثين: أنه صلى الله عليه وسلم صرح بأن الخمر ليست بدواء ولكنها داء وفي هذا دلالة صريحة على تحريم التداوي بها كيف وقد بين صلى الله عليه وسلم أنها داء وهل يعقل أن يزال الداء بالداء.
4 – عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام" [5].
5 – عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم [1] الجامع لأحكام القرآن 6/187. [2] هو وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل أبو هنيدة الحضرمي القحطاني، صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام وكان أبوه من ملوك حضرموت. راجع أسد الغابة للجزري 4/659، والأعلام للزركلي 8/106. [3] الحديث أخرجه مسلم برقم 1984. [4] الحديث أخرجه أحمد في مسنده 4/311، 5/292، وابن ماجة 2/1157 والطبراني في المعجم الكبير 8/323 والضياء في المختارة 8/107، وقال: إسناده صحيح، وابن حبان 4/231. [5] الحديث أخرجه أبو داود في سننه 4/134 برقم 3874.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 221