responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 219
التالي:
أ – أن ما عليه الحنفية: بحسب أصلهم أن التداوي بالخمر محرم، وأنه لا يجور الانتفاع بها في المداواة وغيرها.
أن بعض علماء بلخ يجوزون تناول المريض للخمر بشرطين أحدهما: أن يشير عليه الطبيب بذلك وثانيهما: أن يتيقن صحة ذلك وأنه يحل له.
أنه بالنسبة لتناول القليل للتداوي إذا لم يجد غيره من الحلال فقد اختلف فقهاء المذهب بشأن إباحة ذلك، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من منعه.
ب – المالكية: يرون في المشهور عندهم حرمة التداوي بالخمر، حتى ولو كان لخوف الموت، وأن مقابل المشهور يرى جواز ذلك في حدود الضرورة، وأن هذا لم ينص عليه وإنما استفيد من النص على المشهور.
ج – الشافعية: يرون حرمة شرب الخمر للتداوي ودفع العطش وأنه لا يجوز دفع الغصة إذا لم يجد غيرها. كما أنه يجوز التداوي بالخمر للشفاء أو رجاء الشفاء بشروط خاصة.
د – الحنابلة: يرون أنه لا يجوز التداوي بالخمر أو ما فيه محرم.
وخلاصة القول: أن هناك مذهبين في المسألة:
المذهب الأول: يرى عدم جواز التداوي بالخمر وحرمة هذا، وإليه ذهب جمهور الحنفية، وأحد قولين للمالكية، والصحيح عند الشافعية، وهو رأي الحنابلة.
المذهب الثاني: يرى جواز التداوي بالخمر وهو أحد قولي الحنفية والشافعية.
الأدلة: استدل القائلون بجوازالتداوي بالخمر:
1 – بقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [1].

[1] سورة الأنعام: الآية 119.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست