اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 213
و – واستدل الإمام القرافي على نجاسة الخمر، بأن علة النجاسة الاستقذار، فمتى كانت العين غير مستقذرة، فحكم الله في تلك العين عدم النجاسة، فعلة الطهارة عدم تحقق علة النجاسة وهي الاستقذار والخمر تقتضي الإبعاد وما كان كذلك كان مستقذراً وكان نجساً فالخمر نجسة[1].
واستدل لربيعة الرأي بما يأتي:
أ – ما ذكر القرطبي قال: "وقد استدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق المدينة قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ولنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلي في الطرق"[2].
ونوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
1- أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كُنُف في بيوتهم، وقالت عائشة رضي الله عنها إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت، ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور.
2- وأيضا فإنه يمكن التحرز منها فإن طرق المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا يعم الطريق كلها بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها.
3- هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها وأنه لا ينتفع بها[3].
4- الطرق التي أريقت فيها الخمر ليست مواضع للصلاة بل هي مواضع الاستطراق، وعلى فرض أنه يشق الاحتراز منها فربما وطئها المار فنقول إذا وطئها فإن [1] الفروق للقرافي 2/34. [2] الجامع لأحكام القرآن 6/186. [3] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/186.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 213