responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 210
" ... وكذا لو استحال باطن حبات العنب خمراً فإنه نجس ... "[1].
وروي عن إمام الحرمين والغزالي وغيرهما القول بطهارة الخمر المملوكة ملكاً محترماً، وكذلك طهارة باطن حبات العنب إذا استحالتا خمراً وهذا القول ضعيف شاذ.
" ... وحكى إمام الحرمين والغزالي وغيرهما وجهاً ضعيفاً أن الخمر المحترمة طاهرة ووجهاً أن باطن حبات العنب المستحيل طاهر وهما شاذان والصواب النجاسة ... "[2].
مذهب الحنابلة: ذهب الحنابلة إلى القول بنجاسة الخمر لحرمة عينها كالخنْزير وعليه فكل مسكر حرام نجس.
"والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم لأن الله تعالى حرمها لعينها فكانت نجسة كالخنْزير وكل مسكر فهو حرام نجس"[3].
"المسكر نجس، خمراً كان أو نبيذاً ... "[4].
الموازنة بين أقوال الفقهاء: نجد أن جميع أهل العلم وجمهور الفقهاء على أن الخمر نجسة على خلاف بسيط فيما بينهم فيما يتعلق في مرد القول بالنجاسة وسبب كونها نجسة على نحو ما تقرر لديهم.
فيرى الحنفية: أن الحكم بنجاسة الخمر كان بسبب نجاسة عينها وما يستفاد من مذهب الشافعية يتفق مع ما قاله الحنفية، في حين أن المالكية ومعهم الحنابلة يقولون بأنها نجسة باعتبار أنها محرمة في عينها، لأنهم يرون أن كل محرم نجس وأن هذا شأن كل مسكر.
وهذا الذي تقرر لدى الجمهور من القول بنجاسة الخمر، ولم يخالفه ولم يشذ عن هذا الإجماع سوى ربيعة الرأي الذي يرى أن الخمر طاهرة كالحرير والسم والحشيش المسكر فرغم التحريم فإن هذه الأشياء تكون طاهرة.

[1] المرجع السابق نفس الموضع.
[2] النووي 2/582.
[3] المغني لابن قدامة 8/318.
[4] شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/99.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست