اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 21
المبحث الثاني: مشروعية البيع وحكمه
ثبتت مشروعية البيع بالكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [1]، وقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} 2
وقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [3]، وقوله سبحانه: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ} [4].
فهذه الآيات الكريمة تقرر حل البيع وإباحته للناس، كأسلوب لتبادل المنافع مما لا غنى للإنسان عنه، وفي هذا التوسعة وتحقيق التكامل بين العباد، فالتبايع والتجارة عن رضا، ومن خلال ما شرعه الله سبحانه محل عناية الشرع حلاً وإباحة وحثاً للناس على صونها بالأطر التي حددتها الشريعة الإسلامية الغراء.
أما السنة: فمنها أحاديث كثيرة ومن هذا: قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الكسب أطيب قال: "عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور" [5]، أي لا غش فيه ولا خيانة.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما البيع عن تراض" [6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لأن يأخذ أحدكم حبلة على [1] سورة البقرة: الآية 275.
2 سورة البقرة: الآية 282. [3] سورة النساء: الآية 29. [4] سورة البقرة: الآية 198. [5] الحديث أخرجه البزار في مسنده 9/259، والحاكم في المستدرك 2/12 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن 5/263، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/60 راجع: التلخيص الحبير 3/5-6. [6] الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن 2/736-737 برقم 2185 وابن حبان في صحيحه 11/340 والبيهقي في السنن 6/17. وصححه الشيخ الألباني، راجع: إرواء الغليل للشيخ الألباني 5/125-1,26 برقم 1283.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 21