responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 208
المبحث الثاني: حكم الخمر
اختلف الفقهاء في حكم الخمر من حيث نجاستها أو اعتبارها طاهرة.
مذهب الحنفية: ذهب فقهاء الحنفية إلى القول بنجاسة الخمر نجاسة غليظة -أي مغلظة-.
" ... أما الخمر فيتعلق بها أحكام منها ... أنها نجسة غليظة"[1] بمعنى أنها نجسة العين كالبول وغيره من الأعيان النجسة، وأنها محرمة ويحكم على مستحلها بالكفر.
فقد جاء في حاشية ابن عابدين: " ... وهي -أي الخمر- نجسة بنجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها ... "[2].
مذهب المالكية: ذهب المالكية إلى القول بنجاسة الخمر بناء على أنها محرمة العين، وعندهم كل محرم العين نجس الذات إلا ما أثر عن ربيعة أنه قال إنها طاهرة رغم أنها محرمة قياساً على الحرير فهو عند الإمام مالك محرم مع أنه طاهر.
فقد جاء في الخرشي على شرح مختصر خليل: "قوله إلا المسكر لما كان بعض الجمادات مفسداً ومرقداً ومسكراً على ما ستعرفه من الفرق بينها[3] وكان الحكم في الأولين الطهارة دون الأخير المؤلف[4] بما ذكر سواءً كان المسكر مائعاً كالخمر أو جامداً كالحشيش وسواءً كان من العنب أو من غيره على المشهور"[5].
"فكل مسكر مطرب من أي نوع كان من الأنبذة والأشربة محرم العين نجس

[1] بدائع الصنائع للكاساني 5/112 - 113.
[2] ابن عابدين 10 /33.
[3] الفرق بينها كما ذكره الخرشي هو أن المسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح، والمفسد ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وفرح كعسل البلاد، والمرقد ما غيب العقل والحواس كالسكران.
راجع: الخرشي على خليل 1/155.
[4] يقصد المؤلف صاحب المختصر وهو خليل بن إسحاق.
[5] الخرشي 1/155.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست