responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 202
الخمر في اصطلاح الفقهاء:
مذهب الحنفية: إطلاق اسم الخمر على المعتصر من العنب النيء الذي غلا واشتد وقذف بالزبد. فقد جاء في الاختيار لتعليل المختار: "الخمر وهي النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ... "[1].
وهذا ما عليه الإمام أبو حنيفة من تعريف الخمر خلافاً لما عليه الصاحبان أبو يوسف ومحمد من تعريفهم للخمر بأنها "ماء العنب إذا غلا واشتدوقذف بالزبد أو لم يقذف به ... "[2].
مذهب المالكية: أن الخمر تطلق على كل ما يسكر سواء كان ذلك من العنب أو غيره من جميع الأشربة الأخرى المسكرة وأنه يستوي في هذا القليل والكثير. فقد جاء في الكافي في فقه أهل المدينة: "الخمر شراب العنب المسكر، وكل شراب أسكر كثيره أو قليله فهو خمر"[3].
فالنص يفيد أن الخمر شراب العنب المسكر، وكذلك كل شراب أسكر كثيره أو قليله، وعلى هذا فالخمر عندهم ما اتخذ من عصير العنب ودخلته النشوة المطربة.
مذهب الشافعية: أن الخمر تطلق على جميع الأشربة المسكرة من نقيع التمر والزبيب وغيرهما كالشعير والتمر أو العسل أو البر ونحو ذلك، ولم تنص كتب الشافعية فيما اطلعت عليه صراحة على تعريف الخمر واكتفت ببيان حكمها وحكم ما يقاس عليها من جميع الأشربة.
فقد جاء في مغني المحتاج: "كل شراب أسكر كثيره حرم هو وقليله، من جميع الأشربة من نقيع التمر والزبيب وغيرهما"[4]. وجاء في المهذب: "واسم الخمر يقع

[1] الموصلي 4/99.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 5/112.
[3] ابن عبد البر 1/442
[4] الشربيني 4/232.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست