اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 19
تسليمه ... المِلكُ لمن له العقد ... العلم به ... والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب، والثاني يصح ويثبت الخيار عند الرؤية"[1].
الحنابلة: اشترطوا في المعقود عليه سواء كان مبيعاً أم ثمناً عدة شروط: منها: كونه مالاً، وذلك لأن كلاً منهما في مقابلة المال فعنصر المالية يشترط في كل من المبيع والثمن لاعتبار العقد صحيحاً شرعاً، ومنها: كون المبيع مملوكاً للبائع، فلا يصح بيع غير المملوك للعاقد حين العقد، ومنها: كون المبيع وكذا الثمن مقدوراً على تسليمه حال العقد، وذلك لأن غير المقدور على تسليمه شبيه المعدوم، والمقرر لديهم أن بيع المعدوم غير صحيح، فكان بيع غير المقدور على تسليمه غير صحيح لذات السبب، ومنها: كون المبيع معلوماًُ للمتعاقدين، فلا يصح بيع المجهول، لأن الجهالة تفضي إلى المنازعة بين المتعاقدين بسبب ما تحمله من غرر مؤثر في العقد.
فقد جاء في كشاف القناع: "أن يكون المبيع والثمن مالاً، لأنه مقابل بالمال ... أن يكون المبيع مملوكاً لبائعه ... أن يكون المبيع ومثله الثمن مقدوراًُ على تسليمه حال العقد، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه، فكذا ما أشبهه ... أن يكون المبيع معلوماً لهما ... "[2].
الموازنة: بعد مراجعة أقوال الفقهاء ونصوص كتبهم في تحديد شروط المعقود عليه نجد أنهم قد اتفقوا في تحديد بعض الشروط والنص عليها، كما وجدنا أن بعضهم قد انفرد بذكر شروط لم يتعرض لذكرها أو النص عليها غيرهم.
أولاً: الشروط التي اتفق عليهما جميع الفقهاء:
1- أن يكون المعقود عليه مالاً
2- أن يكون مملوكاً للعاقد أو لموكله أو لمن هو تحت ولايته.
3- أن يكون مقدوراً على تسليمه. [1] الشربيني 2/15 – 26. [2] البهوتي 4/1382، 1388، 1392، 1393.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 19