اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 187
وفي مغنى المحتاج: " ... ادعى ابن المنذر في كتاب الإجماع، إجماع العلماء على نجاسة الخنْزير"[1].
فمذهب الشافعية: أن الخنْزير نجس العين، وأنه في هذا أولى كذلك من الكلب، فإذا كان الكلب نجساً، كان الخنْزير أولى بالحكم عليه بالنجاسة.
مذهب الحنابلة: الاتفاق على القول بنجاسة الخنْزير، وأن النجاسة متعلقة بعينه.
فقد جاء في الأنصاف: " ... وقطع المصنف: أن نجاسة الخنْزير كنجاسة الكلب وهو الصحيح في المذهب وعليه الأصحاب"[2].
وجاء في كشاف القناع: "والكلب والخنْزير نجسان"[3].
فالحنابلة: متفقون على القول بنجاسة الخنْزير وأن هذه النجاسة تتعلق بعينة.
الموازنة: بمراجعة ما ذكره الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بشأن حكم الخنْزير من حيث الطهارة أو عدمها يتضح أن خلاصة القول في هذا الخلاف تنتهي إلى مذهبين:
المذهب الأول: يرى أن الخنْزير نجس، وأن هذه النجاسة تتعلق بعينه، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية كسحنون وابن الماجشون والقرافي وأبي عمر.
المذهب الثاني: يرى أن الخنْزير طاهر، وأنه ليس بنجس العين، وذلك بناء على أن كل حي طاهر، وإلى هذا ذهب جمهور المالكية.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بنجاسة عين الخنْزير:
أ- قوله تعالى: {.... أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [4] فهذا القرآن العظيم [1] الشربيني 1/111. [2] المرداوي 1/294. [3] البهوتي 1/216. [4] سورة الأنعام: الآية 145.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 187