اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 182
4- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً" [1].
5- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي" [2].
6- القياس على الخنْزير بجامع حرمة الاقتناء في غير حال الحاجة.
ونوقشت هذه الأدلة بما يأتي:
أ- أن هذه الأحاديث منسوخة، فإنها كانت عند الأمر بقتل الكلاب، حيث لم تكن في الكلاب منفعة مباحة، ولما نسخ الأمر بقتل الكلاب وجاء الأمر بإباحة الاقتناء لبعضها، ثبت أن أحاديث النهي منسوخة.
ب – أن قرن ثمن الكلب مع مهر البغي وحلوان الكاهن لا يدل على أن حكمهما واحد فهذه دلالة اقتران وهي ضعيفة[3].
استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون: بجواز بيع كلب الحراسة والبادية ونحو ذلك، وهو سحنون ومن وافقه من المالكيه على ما خرجوا به عن الأصل في مذهب المالكية بما يأتي:
أن تحقيق مصالح العباد ومراعاة ما يحقق المنفعة لديهم يقتضي القول بجواز بيع الكلب للحراسة والزرع والماشية ونحو ذلك مما يستخدم في مصالح العباد كالصيد ونحوه، تحقيقاً لمصالح العباد المعتبرة في الأحكام الشرعية، وقالوا بجواز بيع الكلاب المدربة على الحراسة والكلاب البوليسية المدربة على كشف المجرمين خاصة وأن الحاجة تشتد إلى مثل هذا النوع من الكلاب ومنها المدربة على خدمة مكفوفي البصر [1] الحديث أخرجه أحمد في المسند 1/278، 289، 350 وأبو داود كتاب الإجارة باب في أثمان الكلاب برقم 3482، والدارقطني في السنن 3/7، والبيهقي في السنن 6/6، والطبراني في الكبير 12/102. [2] الحديث أخرجه أبو داود كتاب الإجارة باب في أثمان الكلاب برقم 3482، والنسائي في السنن كتاب الصيد والذبائح باب النهي عن ثمن الكلب برقم 4293، وذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 7640. [3] عارضة الأحوذي لابن العربي 5/278 – 279.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 182