responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 166
يستقون"[1]، قال أبو قلابة[2] فهؤلاء سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله"[3].
ووجه الاستدلال منه أنه صلى الله عليه وسلم أباح لهم التداوي بأبوال الإبل وهي نجسة، وهذا دليل على جواز التداوي بها".
واستدل القائلون بجواز التدواي في حالة الضرورة بقوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [4] فهذه الآية دلت على جواز التداوي بالنجس عند الضرورة.
والذي يترجح لدي: هو القول بحل التداوي بأبوال الحيوانات، إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها في التداوي به، ووصفها للمريض طبيب مسلم عدل ثقة حاذق بمهنة الطب. والله تعالى أعلم.

[1] الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري برقم 3956، وكتاب برقم 6417، ومسلم برقم 1671.
[2] هو عبد الله بن زيد بن عمرو ويقال عامر بن نابل أبو قلابة الجرمي، من أهل البصرة، أحد الأعلام، كان عالماً بالقضاء والأحكام، وروى عن ثابت بن الضحاك الأنصاري وسمرة بن جندب ومالك بن الحويرث وغيرهم، توفى رحمه الله سنة 104?. راجع: الأعلام 4/219، وتهذيب التهذيب 5/224.
[3] الحديث: رواه البخاري 1/64، ورواه في كتاب المغازي باب قصة عكل وعرينة 5/70، ورواه في كتاب الطب باب الدواء بأبوال الإبل 7/13.
[4] سورة الأنعام: الآية 119.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست