اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 16
في عرف الفقهاء ... "[1].
مذهب المالكية: ذكروا أن أركان البيع عندهم خمسة هي: البائع، والمشتري، والمبيع، والثمن، والصيغة الإيجاب والقبول. جاء في الشرح الصغير: " ... وركنه أي أركانه التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثة، هي في الحقيقة خمسة: عاقد من بائع ومشتري ومعقود عليه من ثمن ومثمن والثالث صيغة أو ما يقوم مقامها مما يدل على الرضا، وإليه أشار بقوله: وما دل على الرضا في قول، أو إشارة، أو كتابة، من الجانبين أو أحدهما، بل وإن كان ما يدل عليه معاطاة من الجانبين ولو في غير المحقرات ... "[2].
مذهب الشافعية: عدوا أركان البيع ستة هي: البائع، والمشتري، والمبيع، والثمن، والإيجاب، والقبول. فقد جاء في مغني المحتاج: " ... وأركانه كما في المجموع ثلاثة، وهي في الحقيقة ستة: عاقد وهو بائع ومشتري ومعقود عليه وهو ثمن ومثمن، وصيغة هي إيجاب وقبول ... "[3].
مذهب الحنابلة: ذكروا أن أركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه ومعقود به، فمرادهم بالعاقد البائع والمشتري، وبالمعقود عليه المبيع والثمن، وبالمعقود به الصيغة وهي الإيجاب والقبول.
فقد جاء في شرح منتهى الإرادات: " ... وأركان البيع ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، ومعقود به وهو الصيغة ... "[4].
الموازنة: بمراجعة ما ذكره الفقهاء نجد أنهم قد اختلفت عباراتهم في عد أركان البيع، إلاَّ أنهم رغم ذلك متفقون في الجملة في عد هذه الأركان، فالحنفية الذين قالوا إن ركن البيع هو الصيغة فالصيغة عندهم تقتضي إيجاباً وقبولاً، والإيجاب يقتضي بائعاً ومبيعاً، والقبول يقتضي مشترياً وثمناً، فالذي يتضح لنا أن أقوال الفقهاء تؤدي إلى أن أركان البيع هي: البائع والمشتري والمبيع والثمن والصيغة "الإيجاب والقبول". [1] الكاساني 5/133. [2] أحمد محمد الدردير 2/342 – 343. [3] الشربيني 2/4. [4] البهوتي: 2/611.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 16