اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 155
والسرقين: أصلها "سركين" بالكاف فعربت إلى الجيم والقاف، فيقال سرجين وسرقين، والروث والسرقين لفظان مترادفان[1].
فالسرجين والسرقين والروث ألفاظ مترادفة، وأصل الكلمة سركين، وأنها عربت إلى الجيم والقاف، وقال علماء اللغة: إن الزبل هو السرقين، وهو فضلة الحيوان الخارجة من الدبر، وقالوا: إن السرقين هو رجيع غير الإنسان.
وقد اختلف الفقهاء بشأن حكم بيع العذرة والسرجين "الزبل"، فمنهم من قال بجواز ذلك، ومنهم من منعه، ومنهم من فرق في الحكم بين الشيئين، وذلك بناء على مدى الانتفاع بهما من عدمه، أو على أساس المالية وعدمها عند البعض، أو على أساس النجاسة عند البعض الآخر.
مذهب الحنفية: القول بصحة بيع السرقين والسرجين والبعر، ولو خالصتين، لجواز الانتفاع بهما، أما العذرة فلا يجوز بيعها خالصة لعدم جواز الانتفاع بها بأي وجه، فلا تكون مالاً، أما العذرة المخلوطة بالتراب فيصح بيعها إذا كان التراب غالبا، لجواز الانتفاع بها، أما إذا كانت العذرة غالبة فلا يصح بيعها ولا هبتها، وروي عن الإمام أبي حنيفة القول بأن كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس ببيعه، وما كان غالبا عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته، وعلى هذا فمناط صحة البيع وعدمه هو المالية والانتفاع وليس الطهارة، وذلك لأن المقرر أن الحنفية لم تشترط طهارة المبيع مكتفين بإمكان الانتفاع به والمقرر على أساسها مالية ذلك المبيع.
فقد جاء في بدائع الصنائع: "ويجوز بيع السرقين والبعر، لأنه مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق، فكان مالاً، ولا ينعقد بيع العذرة الخالصة، لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال، فلا تكون مالاً، إلا إذا كان مخلوطاً بالتراب، والتراب غالب فيجوز بيعه، لأنه يجوز الانتفاع به، وروي عن أبي حنفية رضي الله عنه أنه قال: كل شيء أفسده الحرام، والغالب عليه الحلال، فلا بأس ببيعه، ونبين ذلك، وما كان الغالب عليه الحرام، لم يجز [1] المصباح المنير للفيومي 1/273.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 155