اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 152
وقال المالكية: إن روث وبول الماشية الذي يقع منها في الماء أثناء شربها ولم يغير هذا الماء تغييراً قليلاً أو كثيراً لا يؤثر في الماء، ويظل ذلك الماء طهوراً، وهذه هي الرواية الأولى عند اللخمي المالكي، والرواية الثانية تقصر هذا الحكم على ما لو كان الروث أو البول الملاقي للماء أثناء شرب الماشية يسيراً حيث يكون هذا معفواً عنه دون الكثير من ذلك.
مذهب الشافعية: أن روث الماشية نجس، وأن الماء يتنجس بوقوعه فيه.
فقد جاء في المهذب: " ... وروث وبول ... أن هذه الأشياء نجسة، ومنها روث الماشية عندهم نجس، ويتنجس الماء بوقوعه فيه ... "[1].
وفي حاشية قليوبي: "قوله: وروث ولو من مأكول اللحم خلافاً لمالك فهو أعم من تعبير أصله بالعذرة لأنها فضلة الآدمي خاصة ومثله البول"[2].
وفي مغني المحتاج: " ... وروث ولو من سمك وجراد ... " [3] يعني نجس.
فنصوص مذهب الشافعية: تفيد أن روث البهائم وما في حكمه كالبول نجس، وأن الماء يتنجس بوقوع هذه الأرواث فيه، فروث الحيوانات نجسة حتى ولو كان ذلك من سمك أو جراد أو من مأكول اللحم.
مذهب الحنابلة: القول بنجاسة أرواث البغال والحمير وسباع البهائم والطير والجوارح خاصة لو كانت من غير مأكول اللحم أو من إنسان غير الأنبياء، أما سائر الأنبياء فما يخرج عنهم فهو طاهر والنجس منا طاهر منهم.
فقد جاء في كشاف القناع: "وأبوالها وأرواثها" أي أن البغال والحمير وسباع البهائم والطير الجوارح نجسة ... والبول والغائط من آدمي وما لا يؤكل نجسة، من غيره صلى الله عليه وسلم ومن غير سائر الأنبياء فالنجس منا طاهر منهم"[4]. [1] الشيرازي 1/171. [2] قليوبي 1/70. [3] الشربيني 1/113. [4] البهوتي 1/228.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 152