responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 150
أما ما لا يزرق في الهواء: فالاتفاق حاصل في المذهب على أنه خرءه نجس وذلك كالدجاج والبط.
أما في الأوز: فعن الإمام أبي حنيفة روايتان: نقل الأولى عنه أبو يوسف وقال فيها أنه ليس بنجس ومراده الخرؤ والثانية نقلها عنه الحسن فأورد أنه نجس.
وقال الحنفية: إن خرء الفأرة نجس، أما بالنسبة لبول الخفافيش وخرئها فليس بنجس.
مذهب المالكية: القول بأن أرواث البهائم من بول وعذرة ونحو ذلك نجسة إلاّ إذا كانت من مأكول اللحم ولم يتغذ بنجس فتكون طاهرة.
واختلفوا بالنسبة لفضلة ما تولد من مباح وغيره، واختلفوا في أثر وقوع روث البهائم في الماء أثناء شربها، وقدر العفو عن ذلك، فقالوا: إنه إذا وقع روث أو بول ماشية في ماء أثناء شربها منه فإن الماء لا يتنجس للضرورة التي تجعل هذا من الأمور المعفو عنها، سواء كانت الماشية نعماً أو غيرها، ومن المالكية من يرى نجاسة الماء إذا وقع فيه الروث، وإلى هذا ذهب ابن عرفة.
فقد جاء في مواهب الجليل: "وينجس كثير طعام مائع بنجس، قال ابن عرفة المشهور أن الطعام المائع ينجس بحلول يسير نجاسة"1
وجاء في جواهر الإكليل: "إن الماء لا يتنجس بوقوع روث وبول ماشية ألقته فيه حال شربها منه، سواء كانت الماشية نعماً أو غيرها"[2].
وورد في الشرح الكبير: " ... والطاهر بول وعذرة يعني روثاً من مباح أكله إلا المتغذي منه بنجس أكلاً أو شرباً تحقيقاً أو ظناً كشك، وكان شأنه ذلك كدجاج وفأر، لا إن لم يكن شأنه ذلك كحمام، وخرج بالمباح المحرم والمكروه وفضلتهما نجسة"[3].

1 الحطاب 1/108.
[2] الأزهري 1/7.
[3] الدردير 1/51.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست