responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 143
قال الله تعالى: {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ*أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} [1].
ولا خلاف بين فقهاء المسلمين أنه يندب العلاج من عدم الإخصاب أو ما يعرف باسم العقم.
وفي زماننا استجدت طرق حديثة في علاج العقم، وقد حدث بسبها جدال كثير وقف معه الطبيب والمريض المسلم حائرين بين متابعة ما قدمته التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وبين ما تسمح به الشريعة الإسلامية، ومن هذه الصور:
التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب: كما نعلم أن هذه الطريقة الحديثة قد أثارت جدلاً كبيراً بين الحظر والإباحة، وبالرجوع إلى مصادر التشريع الإسلامي لم نجد حكماً صريحاً حول هذا الموضوع، كما أن الفقهاء القدامى لم يتعرضوا له بالبحث، ولم يذكروه في كتبهم إلا ما عرف عند الشافعية باسم "الاستدخال" أي استدخال المني وهو حقن ماء الرجل في قبل المرأة، وهو حلال عندهم بشرط وجود ما يمنع الاتصال المباشر بين الزوجين، أما إذا قام بالزوج مانع يحول دون اتصاله بزوجته على الوجه المشروع كان له أن ينقل ماءه إليها بأية وسيلة أخرى متى كان المني من الزوج إلى زوجته فهذا حلال شرعاً، أما إذا كان الاستدخال بطريق غير مشروع فإنه يكون محرما ولا تثبت العدة، وذلك كما لو أولج زانيا ثم نزع فأمنى فاستدخلته زوجته في قبلها[2].
فقد جاء في كلام الفقهاء الأقدمين: "إن الحمل قد يكون بإدخال الماء للمحل دون اتصال، أما إذا كان الاستدخال بطريق غير مشروع كما لو أولج زانياً ثم نزع فأمنى فاستدخلته زوجته فإنه لا عدة ويكون محرماً في هذه الحالة"[3].
فهذا النص على إطلاقه يفيد أنه لا عدة على المزني بها طالما أن الزنا حصل

[1] سورة الشورى: الآيتان 49 – 50.
[2] مدى مشروعية التصرف في جسم الآدمي للدكتور أسامة السيد عبد السميع صفحة 208.
[3] نهاية المحتاج للرملي 7/127.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست