اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 136
أصلها العفو عنها"[1].
وفي مواهب الجليل: "والمني نجس، قال المصنف[2] وغيره لا نعلم فيه خلافاً وحكى ابن فرحون وفيه الخلاف عن صاحب الإرشاد، وتأوله ابن الفرات [3]بأن المراد الخلاف هل هو نجس لأصله أو لممره قلنا وليس ذلك بظاهر ونص كلامه في الإرشاد[4] والمشهور نجاسة فيه يعني الآدمي، وقال في عمدته[5]: وفي المني قولان: وأما الخلاف الذي ذكره هل هو نجس لأصله أو لممره على محل البول ... وقد اتفق الأصحاب على نجاسة مني الآدمي ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام – وغسل عائشة رضي الله عنها المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم تشريع ... "[6].
فالمستفاد من نصوص المالكية: القول بنجاسة المني، وأن هذا لا خلاف عليه في مذهب المالكية، وأن بعضهم قد حكى خلافاً في تعليل نجاسته هل كانت بسبب أصله أم كانت بسبب ممره؟ أي باعتبار ما يمر فيه في مجرى البول، مع اتفاق الأصحاب على أن الحكم بنجاسة مني الآدمي قد استثني منه مني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يضره ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أنها كانت تغسل ثوبه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في إطار تشريع الغسل لا لكون منيه صلى الله عليه وسلم ليس بطاهر. وحكى ابن فرحون أن في حكمه خلاف عن صاحب الإرشاد. [1] الدردير 1/86. [2] يعني به صاحب المختصر، وهو خليل. [3] هو أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم أبو عبد الله، قاضي القيروان وأحد القادة الفاتحين، أصله من خراسان ولد بحران سنة 142? ورحل أبوه إلى القيروان في جيش الأشعث فأخذه معه وهو طفل فنشأ بها ثم بتونس، وحفظ القرآن الكريم، ثم تعلم الفقه، ثم رحل إلى المشرق في طلب الحديث. من مصنفاته "الأسدية في فقه المالكية" توفي رحمه الله سنة 213 ?. راجع: الأعلام للزركلي 1/298. [4] الإرشاد في الفقه للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي المتوفى سنة 732?، ولولده شرح عليه. راجع: الديباج المذهب لابن فرحون 1/483-484 برقم 17. [5] العمدة في الفقه للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي المتوفى سنة732?. راجع: الديباج المذهب لابن فرحون 1/483-484. [6] الحطاب 1/104.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 136